تعديل القانون 394 لسنة 1954 الاسلحة والذخائر

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،بتاريخ 27/10/2022 على تعديلات القانون رقم (394) لسنة 1954 الأسلحة والذخائر، وتستهدف هذه التعديلات تضييق منح تراخيص الاسلحة بما يحقق المزيد من الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، والاتجار بالسلاح ، وذلك بجعل الأصل هو عدم ترخيص حيازة السلاحة وتداوله، والاستثناء هو منح ذلك الترخيص ، وتجريم ما يفعلة البعض من بث لمقاطع فيديو مصورة ونشر الصور للسلاح بغرض التباهي أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر،
بالإضافة إلى حث البعض علي التصرف في السلاح، لتقنين أوضاعهم وإعفاء من يتنازل بإرادته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد الرسوم المقررة. كما استهدفت التعديلات إزالة الارتباك في تفسير وفهم عبارة (رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها) بما لا يخل بفكرة دولة القانون وخضوع الجميع لأحكامه عدا من تستلزم طبيعة عملهم حمل السلاح للقيام بواجباتهم الوظيفية التي يمنحها لهم القانون. ويستهدف المشرع سد الفراغ التشريعي في مواد القانون السابق(4، 10، 26 فقرة أخيرة) وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 92 لسنة 40ق، والتي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 اسلحة وذخائر، وكذلك الحكم رقم 78 لسنة 36 ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (26)الفقرة الأخيرة من القانون السابق ذكره وتسمح التعديلات للمرخص له التصرف في السلاح أوالتنازل عنه لوزارة الداخلية، دون مقابل أو تعويض. كما تتيح تحصيل رسم شهري نظير حفظ وإيداع السلاح المسحوب في حالتى سحب وإلغاء الترخيص وذلك بما لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، بهدف حث ذوى الشأن على سرعة تقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإيراداته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد هذا الرسم. العقوبة المقررة لجلب السلاح وتقضي المادة 26 مكرر، بمعاقبة كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي:(2 و3) من هذا القانون وذخائرها أو المفرقعات أو أيًَا من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها بدولة أخرى، وذلك بالسجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وإذا وقعت الجريمة المشار اليها بالفقرة السابقة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015؛ فتكون العقوبة الإعدام. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين تضمنت معاقبة كل من خالف أحكام المادة (11مكررًا) من هذا القانون،وفى حالةإظهار الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة؛ فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الخلاصة في بروتوكول القيمة المضافة

السعودية تحذر الحجاج