الخلاصة في بروتوكول القيمة المضافة

 


البداية

قبل أن نناقش ما وصلنا إليه وما يجب علينا فعله دعونا نطلع علي قانون القيمة المضافة وما أوصلنا إلي هذه المرحلة , حتى نستطيع أن نسلك الطريق السديد والسريع لرفع هذه المظلمة , بل أنا لا أبالغ لو أسميتها الطامة الكبرى وبحق وسنوضح الأسباب في أخر المقال.

في البداية قدمت الحكومة مشروع قانون القيمة المضافة لمناقشته وذلك ليحل محل القانون رقم 11 لسنة 1991 , وهذا ما عبرت عنه المادة 2 من القانون 67 لسنة 2013 بقولها يلغي العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وهو القانون المعروف بقانون ضريبة المبيعات ,ومن المعلوم أن ضريبة القيمة المضافة تصنف كضريبة استهلاك , أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل عبئ دفعها



وكما نصت المادة 2 من الباب الثاني علي( تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المدرجة علي الجدول المرفق لهذا القانون), وقد قسم المشرع المكلفين بالضريبة الي فئات تخضع للضريبة وهي كالأتي:

_سلع وخدمات معفاة وهي 57 سلع وخدمة

_سلع وخدمات تخضع لسعر الضريبة العام 14%

_سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط وهي تتراوح بين 5.% الي 10% , وعددها13 خدمة وسلعة

_سلع وخدامات تخضع للسعر العام بالاضافة الي ضريبة الجدول , وعددها 12 خدمة وسلعة

وقد أٌدرج المحامين ضمن ضريبة الجدول وذلك في الجدول المرفق بالقانون بعبارة الخدمات المهنية والاستشارية ضمن فئة الضريبة 10%

البروتوكولات

الاتفاقيات التي أبرمة من ابريل 2017 إلي هذا الأخير هي عبارة عن اتفاقيات إجرائية لتنظيم تحصيل المبالغ المستحقة من قانون القيمة المضافة علي المحامين وذلك واستناد إلي المادة 52 من نفس القانون التي تمنح وزير المالية لعقد مثل ذلك الاتفاق لتنظيم تحصيل المبالغ من مستفيد بالخدمة وذلك عن طريق مؤدي الخدمة _المحامي_ ولم تتغير تلك البروتوكولات عن البروتوكول الحالي _الأخير_ إلا في طريقة السداد , فكان وفقا للبروتوكولات السابقة تسدد الضريبة عند قلم كتاب المحكمة عند رفع الدعوي , ولكن في البروتوكول الحالي يجب أن يقوم المحامي بعمل إقرار ضريبي اربع مرات في السنة وذلك وفق أخر تعديلات قد أوردها النقيب الحالي

المشكلة    

ان ما نشهده اليوم يا سادة نموذج لنتيجة أفعال وموائمات سياسة لصالح فرد علي حساب المجموع وشراء ذمم والإغراق في الموالاة للمصلحة الفردية ويقولون إنما نحن مصلحون , لقد ضيعة نقابة المحامين متمثلة في نقيب وأعضاء_ولا استثني احد_ فرصة بعد الاخري عن عمد مرة وإهمالا أخري .

أين كانت النقابة حين كان القانون مشروع ولم يسن بعد ؟؟

أين كانت النقابة حين طعنت بعدم دستوريته ثم تركت الخصومة بدون سبب أو مبرر؟؟

بل أين كانت النقابة وميعاد البروتوكول السابق ينتهي في شهر سبتمبر 2019 أي قبل انتخابات النقابة بخمسة أشهر كاملة ؟؟ , بل ان النقيب الحالي قد اتصل بنائب وزير المالية لتمديد البروتوكول , فابلغه أن وزير المالية اصدر تعليماته بعدم تمديد البروتوكول وذلك ظناً منه أن نقابة المحامين غير ملتزمة به ولا ترغب في تجديده من ما جعل المفاوضات _في ظني _ أكثر صعوبة وذلك في شهر مايو أي بعد شهر من تولي النقيب منصبه وفي ظروف كلنا نعرفها .

 وان تعجب فالأعجب أن تري أحدهم تنتفخ أوداجه وهو يصيح لاعنا البروتوكول وهو فيمن ابتدعوه !! ويقلبوا أكفهم وكأنهم لم يقترفوه !!

ولو أردت أن اذكر المزيد لفعلت ولكني أتركها كشعرة معاوية , ما أكتب هذه الأسطر لكي أهاجم أحد ولا أن أدافع عن أحد ولكن لأقر واقع سطر من قبل علي صفحات الجرائد علي مدار 4 سنين أو يزيد , حتي نستطيع أن نجد حلا ليس للقيمة المضافة فحسب بل لجميع قضايانا , فيجب علينا أن نتحاور وان اختلفنا , وان يعرف بعضنا قدر بعض حتي وان تخاصمنا .

نحن أهل الخصومة والرأي وأهل الحكمة فكوني أحب فلان فهذا لا يعطيني الحق أن أدافع عنه بالباطل , وكذلك إن كرهت آخر فهذا لا يعطيني الحق في نزع عنه كل فضيلة فالأولي شهادة زور , والثانية بهتان وظلم .

عوار دستوري

سعياً للحق ورغبة في الصراط المستقيم ورغم ذلك كله لو كان في هذا القانون خير لترفعنا عن مخاصمته ولرغبنا في تطبيقه , فان مبدئنا الذي لا نحيد عنه هو احترام القانون , والانصياع لأحكامه ولكن المدقق في هذا القانون يري إهدار صريح لمبدئين من المبادئ الدستورية .

1- إهدار مبدأ حق التقاضي طبقا للمادة 97 من الدستور فان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة , ومن المعلوم أن من أهم ضمانات حق التقاضي هي مجانية التقاضي وهذا يتنافي وفرض الضريبة علي أعمال المحاماة حيث أنها جزء لا يتجزأ من عملية التقاضي

2- إهدار مبدأ حق الدفاع تقضي المادة 98 من الدستور حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول , ومن المعلوم انه يجب حتي علي من يقوم بأعمال المحاماة بالأصالة عن نفسه ان يدفع ضريبة القيمة المضافة وحيث أن بعض أعمال المحاماة تتم بالمجان بسبب عدم قدرة المتهم وذلك ترسيخا لحق الدفاع , فنجد انه يفرض علي ذلك المتهم الذي لا يستطيع ان يدفع مصاريف الدعوي بما فيها أتعاب المحاماة تحمله ضريبة القيمة المضافة أيضا , فان قال قائل ما بال مصاريف التقاضي , نقول وبالله التوفيق ان علة وجود مصاريف التقاضي هي ضمان جدية الدعوة , والجهة التي تحصلها هي المحاكم التابعة لوزارة العدل التي تقوم بتنظيم أعمال التقاضي , ورغم ذلك فمن حق القاضي إسقاط مصاريف الدعوي إذا رأي أن هناك ضرورة لذلك , وذلك لا يستطيعه في شأن ضريبة القيمة المضافة , وذلك ما تعبر عنه نفس المادة من الدستور بجملة

 ( ويضمن القانون لغير القادر ماديا وسائل الالتجاء الي القضاء ) 

وهذا الرابط للمقالة في موقع ساسةبوست

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تعديل القانون 394 لسنة 1954 الاسلحة والذخائر

السعودية تحذر الحجاج